فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَضَاهَا وَحْدَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ
1009 وَسَأَلَهُ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً فَقَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَيُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ
شرح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم وإن كان شاكا فليسلم ثمَّ ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا نسميها نقرة فإن النقرة نقرة الغراب « 1 » والظاهر إلحاق التشهد إلى السجدة المنسية ، ويمكن حمله على الاستحباب لخلو الأخبار وأقاويل الأصحاب عنه ، ويمكن على احتمال بعيد أن يراد بها سجدة السهو بقرينة التشهد وعدم تسميتها نقرة فإن المشهور بين العامة إطلاقها على سجدة السهو ، ونهى عليه السلام عنه لأن النقرة نقرة الغراب ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها فلا يحسن إطلاق ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم عليها وإن كان المنهي في كلامه عليه السلام تخفيف السجود كنقرة الغراب .
« وسأله منصور بن حازم » في الحسن « قال لا يعيد صلاته من سجدة » فإنها ليست ركنا بل هما معا ركن « ويعيدها من ركعة » يعني من زيادة الركوع لأنه ركن على المشهور ، وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة ؟ فقال : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة « 2 » وفي الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثمَّ استيقن أنه قد زاد سجدة ؟ فقال : لا والله لا تفسد الصلاة زيادة سجدة وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة « 3 » .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره إلخ خبر 67 - 68 - 69