فَقَالَ إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ وَإِنْ ذَكَرَهَا فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَهَا فِي مَقَامِهِ فِي مَوْضِعِ التَّكْبِيرِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ قُلْتُ فَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَقْضِهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
1002 وَرَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَنْتَ كَبَّرْتَ فِي أَوَّلِ صَلَاتِكَ بَعْدَ الِاسْتِفْتَاحِ بِإِحْدَى وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ثُمَّ نَسِيتَ التَّكْبِيرَ كُلَّهُ أَوْ لَمْ تُكَبِّرْهُ أَجْزَأَكَ التَّكْبِيرُ الْأَوَّلُ عَنْ تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا
1003 وَرَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ
شرح
« وروى زرارة » في الصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) في أول صلاتك » أي الرباعية في الظاهر « بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة » يعني إذا كبرت بعد الافتتاح بتكبيرة الإحرام بإحدى وعشرين تكبيرة ، التكبيرات المستحبة في الرباعية في كل ركعة خمس تكبيرات وتكبير القنوت « ثمَّ ( إلى قوله ) الأول » أي التكبيرات الإحدى والعشرين « عن تكبيرة الصلاة كلها » أي في محالها ، وقد ذكر سابقا إن وضع التكبيرات الست في الافتتاح لتدارك ما إذا وقع سهو في إحداها فعلى هذا يكون في الثلاثية ست عشر تكبيرة زائدة على تكبيرة الافتتاح . وفي الثنائية إحدى عشرة ، ومجموع التكبيرات في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة - لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
التكبير في الصلاة الفرض خمس صلوات ، خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرة القنوت خمسة « 1 » ورواه بالإسناد المذكور ، عن عبد الله بن المغيرة ، وفسرهن في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي المغرب ست عشرة تكبيرة ، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات « 2 » .
« وروى حريز عن زرارة » في الصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) الإعادة » ظاهره وجوبهما في مواضعهما وإن ذكر بلفظ ( ينبغي ) لأنه من كلام
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب افتتاح الصلاة والحدّ في التكبير إلخ خبر 5 - 6