تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
أَقَامَ الصَّلَاةَ فَلْيَمْضِ وَمَنْ شَكَّ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا كَبَّرَ فَلْيَمْضِ وَمَنْ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ بَعْدَ مَا قَرَأَ فَلْيَمْضِ وَمَنْ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ مَا رَكَعَ فَلْيَمْضِ وَمَنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ
شرح
قال : بل امض « 1 » وكأنه لاستحباب السورة ، وكذا ما رواه ، عن بكر بن أبي بكر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا فأعيدها ؟ قال : إن كانت طويلة فلا وإن كانت قصيرة فأعدها وكذا في كل فعل شك فيه ، إن كان قبل الدخول في فعل آخر يفعله وإن تجاوز عنه فليمض ، لما تقدم ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد « 3 » وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال فقال : لا يعيد ولا شيء عليه « 4 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو « 5 » وفي الصحيح ، عن عمران الحلبي قال : قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ؟ قال ، فليركع « 6 » وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع قال : يركع ويسجد « 7 » وفي الصحيح عن أبي بصير والحلبي في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع « 8 » وروى الكليني في الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام مثل السابق « 9 » ، وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 46 - 45 - 48 - 31 ( 5 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 14 من أبواب الزيادات ( 6 - 7 - 8 ) الاستبصار باب من شكّ وهو قائم إلخ خبر 1 - 2 - 3 ( 9 ) الكافي باب السهو في الركوع خبر 1
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 413 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى