تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع - سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَقَبْلَ الْكَلَامِ 995 وَأَمَّا حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَقَالَ إِذَا نَقَصْتَ فَقَبْلَ التَّسْلِيمِ وَإِذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ فَإِنِّي أُفْتِي بِهِ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ 996 وَسَأَلَهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَكْبِيرٌ أَوْ تَسْبِيحٌ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ الَّذِي سَهَا هُوَ الْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِيَعْلَمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا وَلَا فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ
شرح
الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم قال : يتم صلاته ثمَّ يسجد سجدتين فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد ؟ قال : بعد « 1 » . « وقال أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الشيخ في الموثق عنه عليه السلام « 2 » « وأما حديث صفوان » في الحسن ، وكذا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم ، وإذا زدت فبعده « 3 » وعن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال قبل التسليم فإنك إذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك « 4 » « فإني أفتي به في حال التقية » ويمكن القول بالتخيير أيضا وإن كان العمل على التأخير مطلقا . « وسأله عمار الساباطي » يدل على عدم وجوب التسبيح فيهما ، ولا يدل على عدم وجوب الذكر فلا ينافي خبر الحلبي وعلى عدم وجوب التشهد ، وحمل على التشهد الكبير لما تقدم . ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه يتشهد فيهما خفيفا « 5 » وذكره الصدوق أيضا .
هامش
( 1 ) الكافي باب من تكلم في الصلاة إلخ خبر 4 ( 2 - 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 69 - 70 - 71 - 73
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 411 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى