أَوْ لَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ
شرح
ويفهم من بعض الأخبار أن التشهد الذي يقال بعد السجدتين يكفي عنه ، بل هو البدل كما رواه الشيخ في الموثق ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال : يسجد سجدتين يتشهد فيهما « 1 » وروى الكليني ، عن علي بن أبي حمزة قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهد ، فإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثمَّ تشهد التشهد الذي فاتك « 2 » والعمل على ما ذكره أكثر الأصحاب من قضاء التشهد أحوط .
وربما يستدل عليه بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ؟ فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال إنما التشهد سنة في الصلاة « 3 » وعن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد فقال : يرجع فيتشهد قلت أيسجد سجدتي السهو فقال : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو « 4 » وظاهر الخبرين في التشهد الأخير .
« أو لم يدر زاد أو نقص » وسيجيء « وهما بعد التسليم في الزيادة والنقصان » لما تقدم في أخبار نقصان التشهد أنهما بعد التسليم ولما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلامعن الرجل يتكلم ناسيا في
هامش
( 1 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره إلخ خبر 79
( 2 ) الكافي باب من تكلم أو انصرف إلخ خبر 7
( 3 - 4 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره إلخ خبر 75 - 80