تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر « 1 » وفي الصحيح ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له « 2 » وفي الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع « 3 » وفي الصحيح ( على الظاهر ) ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القنوت فقال : في كل صلاة فريضة ونافلة « 4 » وغيرها من الأخبار الكثيرة . وروى الكليني والشيخ في الصحيح ( على الظاهر ) عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نسي القنوت وهو في بعض الطريق فقال : يستقبل القبلة ، ثمَّ ليقله ثمَّ قال : إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يدعها « 5 » وروى الشيخ في الموثق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته ، وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمدا « 6 » وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت ، قال أبو الحسن عليه السلام : وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا « 7 » أي أنا أتركه في حال التقية ، أو اتركه أنت في حال التقية ولو كان إثما فهو في عنقي ، يعني يجب التقية وفاعلها ليس بمأثوم البتة . وما روي من الأخبار الكثيرة باختصاصه بالجهرية ، فهي محمولة على تأكد الفضل فيها ، أو على التقية كما روي أخبار في تركه مطلقا ، أو على عدم الوجوب كما يظهر مما رواه الكليني في الموثق ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) الكافي باب القنوت في الفريضة إلخ من كتاب الصلاة ( 5 ) الكافي باب القنوت في الفريضة إلخ خبر - 10 - ( 6 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 141 من الزيادات ( 7 ) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها خبر 108