. . . . . . . . . .
شرح
فلا بأس وإن سكت فلا بأس « 1 » وغيرها من الأخبار .
وما روي من النهي محمول على الكراهة مثل خبر منصور بن حازم وقد سبق وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : لا ، لكل سورة ركعة « 2 » وعن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : نعم ، قلت أليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال ذلك في الفريضة فأما النافلة فليس به بأس « 3 » والاحتياط في ترك القران .
وأما ما يدل على جواز التبعيض ويدل ظاهرا على عدم وجوب السورة أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة فقال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات « 4 » وفي الصحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها ؟ فقال كل ذلك لا بأس به وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع « 5 » وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري . عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة فقال : يقرأ الحمد ثمَّ يقرأ ما بقي من السورة « 6 » وفي الموثق كالصحيح عن إسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ
هامش
( 1 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 48 من أبواب الزيادات
( 2 - 3 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 22 - 25
( 4 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 30
( 5 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 37 من أبواب الزيادات
( 6 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 47 - من أبواب الزيادات