. . . . . . . . . .
شرح
الاكتفاء بواحدة منهما ، إلا أن يقال بعدم وجوب السورة ، فيجوز الاكتفاء بواحدة منهما وببعض السورة مطلقا ، ولم يصل إلينا من الأخبار ما يدل على اتحاد السورتين إلا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام ، فقرأ " الضحى وألم نشرح " في ركعة « 1 » وروى المفضل عنه عليه السلام يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا " الضحى ، وألم نشرح " ، وسورة الفيل ، ولإيلاف « 2 » وظاهرهما أن القران بين هذه السور مستثنى من كراهة القران لارتباط كل واحدة من السورتين بالأخرى ، مع أنه روى الشيخ في الصحيح ، عن زيد الشحام قال صلى بنا أبو - عبد الله عليه السلام فقرأ في الأولى والضحى ، وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك « 3 » وفي الصحيح ، عن زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح « 4 » والذي يدل على كراهة القران في الفريضة ما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس « 5 » وفي الموثق عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال : إن لكل سورة حقا فأعطها حقها من الركوع والسجود قلت فيقطع السورة ؟ فقال : لا بأس به « 6 » وما رواه في الصحيح ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس وعن تبعيض السورة ؟ قال : أكره ولا بأس به في النافلة وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام ( أي يخفت بالقراءة ) أنقرأ فيهما بالحمد وهو أمام يقتدى به ؟ قال : إن قرأت
هامش
( 1 ) الاستبصار باب القران بين السورتين خبر 4
( 2 ) الوسائل باب 10 خبر 5 من أبواب القراءة في الصلاة
( 3 - 4 ) الاستبصار باب القران بين السورتين خبر 6 - 5
( 5 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 35
( 6 ) التهذيب باب كيفية الصلاة إلخ خبر 36