تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
887 وَرُوِيَ أَنَّ مَنْ صَلَّى بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَنْ صَلَّى بِإِقَامَةٍ بِغَيْرِ أَذَانٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ وَاحِدٌ وَحَدُّ الصَّفِّ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ 888 وَفِي رِوَايَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ - مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى وَرَاءَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَإِنْ أَقَامَ بِغَيْرِ أَذَانٍ صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ وَاحِدٌ وَعَنْ شِمَالِهِ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ اغْتَنِمِ الصَّفَّيْنِ 889 وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَا يُرَى طَرَفَاهُمَا وَمَنْ
شرح
يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثمَّ يصلي ثمَّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة وهي الجمع بسكون الميم ، والظاهر أن سقوط الأذان الثاني لمكان الجمع فإن الأذان لوقت الفضيلة فإذا لم يدخل أو خرج وقتها فإنه يسقط ، وكذا كل جمع كما روى الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن أذينة ، عن رهط ، منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وكذا في يوم الجمعة « 1 » وسنذكر في بابها ، والظاهر أنه إذ أذن في وقت الظهر يؤذن ويقيم لها ويقيم للعصر ، وإذا أذن في وقت العصر يؤذن للعصر أولا ويقيم للظهر ثمَّ يقيم للعصر وكذا المغرب والعشاء كما ذكره أكثر الأصحاب ، وهل السقوط عزيمة أو رخصة ظاهر الأكثر أنه عزيمة ( وقيل ) رخصة فيستحب للثانية ( وقيل ) بسقوط أذان الإعلام لا الذكر والإعظام والأحوط العدم فإنه عبادة لم يشرع وليس كله ذكرا . « وروى عبد الله بن سنان » في الصحيح « عن الصادق عليه السلام إلخ » ويدل على جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد في الحضر من غير علة وفي معناه أخبار كثيرة ، وفي بعضها ليتسع الوقت على أمته فما وقع من التفريق محمول على الاستحباب « وروي أن من صلى ( إلى قوله ) والمغرب » روى الصدوق هذا الخبر عن المفضل بن عمر عنه عليه السلام قلت له : وكم مقدار كل صف ؟ فقال : أقله ما بين المشرق
هامش
( 1 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة خبر 67