أَذَانٍ
وَجَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ
886 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ
شرح
بوجوبهما بل اشتراطهما سيما في الجماعة وإن كان الأظهر الاستحباب لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : نعم لا بأس به « 1 » وفي الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة « 2 » وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال ليس عليه شيء « 3 » وفي الصحيح عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال : ليس به بأس وما أحب أن يعتاد « 4 » وغير ذلك من الأخبار ولكن الأولى أن لا يتركهما ، لما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله يقول : لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به ، سئل فإن كان شديد الوجع قال : لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة « 5 » وغيره من الأخبار .
« وجمع ( إلى قوله ) وإقامتين » الأخبار بذلك مستفيضة وسيجيء بعضها في كتاب الحج ( منها ) ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السنة في الأذان
هامش
( 1 ) التهذيب باب الاذان والإقامة خبر 11
( 2 ) التهذيب باب الاذان والإقامة خبر 39 من أبواب الزيادات
( 3 ) التهذيب باب الاذان والإقامة خبر 7 لكنه هكذا قال يمضى على صلاته ولا يعيد
( 4 ) التهذيب باب الاذان والإقامة خبر 9
( 5 ) التهذيب باب الاذان والإقامة خبر 22 من أبواب الزيادات