أَرَدْتَ النَّفْخَ فَلْيَكُنْ قَبْلَ دُخُولِكَ فِي الصَّلَاةِ
842 وَرُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ خَشْيَةَ أَنْ يُؤْذَى مَنْ إِلَى جَانِبِهِ
وَيُكْرَهُ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ التُّرَابَ عَنْ جَبْهَتِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَإِنْ مَسَحَ التُّرَابَ مِنْ جَبْهَتِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِوُرُودِ الرُّخْصَةِ فِيهِ
شرح
الظاهر من الأخبار كراهته مطلقا وإن كان مع الإيذاء أشد كراهة واشترط بعضهم في الكراهة أن لا يخرج من النفخ الحرفان فصاعدا ، فإنه يبطل ، ويشكل بأنه لا يسمى كلاما ، بل إطلاق هذه الأخبار وأمثالها دال على عدم إبطال ما لا يسمى كلاما عرفا وإن سمي به لغة .
« ويكره أن يمسح إلخ » لم نطلع على خبره ، ويمكن أن يكون لمنافاته للحضور أو للخبر الذي رواه الشيخ عن علي صلوات الله عليه أنه قال إني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء « 1 » ليس فيها أثر السجود « 2 » لكن الظاهر من الخبر استحباب كثرة السجود حتى يحصل فيه الثفنات كما كانت لسيد العابدين ، ولموسى بن جعفر صلوات الله عليهما بل نقل عن جميع الأئمة صلوات الله عليهم وإن كان بعمومه يشمله « ويكره أن يتركه بعد ما صلى » لتشويه الوجه وخوف الوقوع في الرياء « فإن مسح إلخ » روى الكليني في الحسن كالصحيح عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته إلخ « 3 » وقد تقدم .
هامش
( 1 ) الجلحاء بفتح الجيم الملساء
( 2 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 129 من أبواب الزيادات
( 3 ) لم نجده في الكافي بل أورده في التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 71 من أبواب الزيادات وقوله ره ( قد تقدم ) نقول لم يتقدم منه في الكافي بل من التهذيب