تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
835 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِسْحِ وَالْبِسَاطِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ وَلَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ 836 وَسَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَارِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ 837 وَرَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَسْجُدُ وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ أَوْ عِمَامَةٌ فَقَالَ إِذَا مَسَّ شَيْءٌ مِنْ جَبْهَتِهِ الْأَرْضَ فِيمَا بَيْنَ حَاجِبَيْهِ وَقُصَاصِ شَعْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ 838 وَقَالَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُسَوِّي الْحَصَى فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ
شرح
والقطن والكتان وأمثالها مما يلبس مما يخرج النصوص عن الفائدة ، واشترطوا في جواز السجود على المكتوب أن لا يسجد على الكتابة لأنه مركب غالبا من الزاج وهو مستحيل كالسابق وإن كان الاحتياط معهم « وسأل علي بن يقطين » في الصحيح « أبا الحسن ( إلى قوله ) على المسح » بالكسر البلاس « والبساط » بالكسر ما يبسط في البيوت للجلوس عليه ويكونان في الغالب من الصوف « فقال ( إلى قوله ) التقية » والأولى بل الأحوط أن يسجد على ثيابه التي من القطن أو الكتان في حال التقية ، فإنه ورد أخبار كثيرة في جواز السجود عليهما مع عدم التقية أيضا وإن حملت على التقية . « وسأل معاوية بن عمار » في الصحيح « أبا عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) به » القار القير والقفر ما يطبخ منه مع الرماد ، اعلم أن الأخبار في القير والقفر متعارضة وظاهر الصدوق وجماعة الجواز وحملوا أخبار النهي على الكراهة ، وظاهر الشيخ والأكثر العدم وحملوا أخبار الجواز على التقية أو الضرورة وهو أحوط وإن كان الجواز أقوى وإن أمكن أن يحمل أخبار العدم على المطبوخ كما تقدم . « وقال يونس بن يعقوب » رواه الشيخ في الموثق والكليني في الحسن عنه عليه السلام « 1 » « رأيت ( إلى قوله ) السجدتين » والظاهر أنه لبيان الجواز لما تقدم
هامش
( 1 ) الكافي باب وضع الجبهة على الأرض خبر 7 ولكن راويه عبد الملك بن عمرو عنه ( ع ) والتهذيب باب كيفية الصلاة خبر 70 من أبواب الزيادات