تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهَا هَلْ يَجُوزُ عَلَيْهَا السُّجُودُ فَكَتَبَ يَجُوزُ
شرح
صحيحين عنه عليه السلام « 1 » « عن القراطيس ( إلى قوله ) يجوز » القراطيس جمع قرطاس مثلثة وهو الكاغذ والظاهر أن السؤال أولا لمطلق القرطاس وثانيا عن المكتوب عليه والجواب عنهما بالجواز ولا ينافي كراهة الاستقبال لما تقدم من كراهة استقبال المصاحف المكتوبة ولا على المكتوب ولما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتاب « 2 » إلا أن يكون للقراءة كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبان بن عثمان ( وهو ممن أجمعت العصابة ) عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه فقال : لا بأس بذلك « 3 » وإن حمله بعض الأصحاب على النافلة لأنه خلاف المعهود من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة صلوات الله عليهم ، لأنهم كانوا يقرأون عن ظهر القلب والصلاة هيئة متلقاة عنهم ولم ينقل عنهم فعلها ولا تجويزها كذلك وفيه أنه لو لم ينقل لكان جائزا بالخبر الذي ورد عنهم صلوات الله عليهم ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه نص ) ، مع أنه نقل مثل هذا الخبر وإن كان الاحتياط في الترك خروجا من خلافهم . اعلم أن الأخبار الصحيحة دالة على جواز السجود على القرطاس ، بل الإجماع أيضا فالاستشكال بأن من أجزائه النورة وهي مستحيلة لا تجوز الصلاة وهي منبثة في جميع أجزائه واشتماله على الفالوذج بالأهر « 4 » وهو مأكول واشتراط أن لا يكون من الحرير
هامش
( 1 ) التهذيب باب كيفية الصلاة إلخ خبر 102 من أبواب الزيادات ( 2 ) الكافي باب ما يسجد عليه وما يكره خبر 14 ( 3 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 40 من أبواب الزيادات ( 4 ) في القاموس - الاهرة محركة ، الحال الحسنة والهيئة ومتاع البيت ج 1 أهر وفي نسخة - ( واشتماله على النشاء وهو مأكول )