تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ 839 وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَجِيلٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع كُلَّمَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَ الْحَصَى مِنْ جَبْهَتِهِ فَوَضَعَهُ عَلَى الْأَرْضِ 840 وَرَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَا بَيْنَ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى طَرَفِ الْأَنْفِ مَسْجِدٌ فَمَا أَصَابَ الْأَرْضَ مِنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَكَ وَرَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ ع مِثْلَ ذَلِكَ 841 وَسَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ ع عَنِ الْمَكَانِ يَكُونُ فِيهِ الْغُبَارُ فَأَنْفُخُهُ إِذَا أَرَدْتُ السُّجُودَ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَفِي رِسَالَةِ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيَّ وَلَا تَنْفُخْ فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ فَإِذَا
شرح
من كراهة تنظيم الحصى ، ويمكن أن يحمل التنظيم على الزيادة على قدر الاحتياج والتسوية على قدره . « وروي عن علي بن بجيل إلخ » استدل بعض الأصحاب بأمثال هذا الخبر على أنه يشترط أو ينبغي أن لا يكون المسجد موضوعا على الجبهة وأيدوه بأنه لا يصدق عليه عرفا أنه وضع الجبهة عليه وإن صدق لغة ، لتقدم العرفية على اللغوية لكن يمكن أن يكون للسماجة وتشويه الوجه كما يظهر من صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب ؟ فقال : نعم قد كان أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته‌في الصلاة إذا لصق بها التراب « 1 » ويدل على أن أمثال هذه الأفعال لا يضر الصلاة إذا كانت لوجه الله بل على الأعم منه . « وسأل رجل الصادق عليه السلام إلخ » رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن رجل من بني عجل عنه عليه السلام « 2 » وعدم البأس لا ينافي الكراهة مطلقا لما رواه الكليني في الصحيح ( على الظاهر والمشهور ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته فقال لا « 3 » ولأخبار أخر وسيجيء بعضها ، ويمكن أن يقال بالكراهة مع الإيذاء للخبر الصحيح عن ليث عنه عليه السلام ، لكن
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 71 - 75 من أبواب الزيادات ( 3 ) الكافي باب وضع الجبهة على الأرض خبر 8