صَيْدٍ وَأَغْلَقْتَ دُونَهُ بَاباً فَلَا بَأْسَ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَا بَيْتاً فِيهِ تَمَاثِيلُ وَلَا بَيْتاً فِيهِ بَوْلٌ مَجْمُوعٌ فِي آنِيَةٍ
وَلَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ مَحْصُورَةٌ فِي آنِيَةٍ
744 وَرَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ - مَنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَرْضِ فَلْيُومِ إِيمَاءً وَإِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ
745 وَسَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ - عَنِ الْأَسِيرِ يَأْسِرُهُ الْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ - فَيَمْنَعُهُ الَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا فَقَالَ يُومِئُ إِيمَاءً
746 وَسَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ شِبْرٍ صَلَّتْ بِحِذَاهُ وَحْدَهَا وَهُوَ وَحْدَهُ لَا بَأْسَ
747 وَفِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع - إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ قَدْرُ مَا يُتَخَطَّى أَوْ قَدْرُ عَظْمِ ذِرَاعٍ فَصَاعِداً
شرح
الصلاة مقبولة وينبغي للعارف أن لا يكون غافلا عن أمثال هذه الإشارات وكذلك البول والخمر سيما السكر من شراب الهوى فإنه أعظم المسكرات ، وكذلك شراب الغفلة ، وحب الدينار والدرهم والجاه وغيرها مما لا يحصى ، والظاهر من الصدوق عدم الجواز وإن أمكن حمل كلامه على الكراهة المؤكدة أو يقال إذا أمكن إهراقه واشتغل بالصلاة تكون منهيا عنه أو غير مأمور به لكن لا خصوصية للبيت والدار فيه ، بل إذا أمكن الإهراق ولو كان في البلد لا يصح صلاته بناء على القاعدة كما قيل في إزالة النجاسة عن المسجد وأداء الدين والاستحلال عن المظلوم ولو كان بالغيبة الواصلة إلى من اغتيب وغير ذلك من الواجبات المضيقة ، والأحوط رعاية القاعدتين وإن كان للكلام فيهما مجالا واسعا والله تعالى يعلم .
« وروي ( إلى قوله ) على الأرض » أي على أن يصلي بالسجود على الأرض بأي وجه كان ولو كان من جهة الخوف من الكفار « فليوم إيماء وإن كان في أرض منقطعة » أي عن بلاد الإسلام بأن لا يمكن فيها إظهار شعائر الإسلام كما يظهر من خبر سماعة ، ولا يترك الصلاة في حال من الأحوال .
« وسأل ( إلى قوله ) شبر » يعني في تقدم الرجل صلت بحذاه ، وحدها وهو وحده لا بأس ، يدل ظاهرا على عدم الاكتفاء بالشبر مع الجماعة وقريب منه صحيحة زرارة