. . . . . . . . . .
شرح
استحباب طهارة مساقط الأعضاء - وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال كيف تطهر من غير ماء « 1 » وظاهره أن الشمس لا تطهر بدون الماء ويمكن حمله على إصابة الشمس حال اليبوسة والأول على حال الرطوبة ، والأحوط في الرطب أيضا أن يصب ماء عليه حتى يصيبه الشمس وييبس بعده ( وقيل ) بنجاسة الأرض مع جواز الصلاة عليه ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح ، عن زرارة وحديد قالا قلنا لأبي عبد الله عليه السلام السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلي في ذلك المكان ؟ فقال إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا « 2 » فإن ظاهره عدم الطهارة كما في موثقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثمَّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإذا أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك « 3 » ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس « 4 » وحمل على أنه إذا كان الجفاف بالشمس أو على جواز الصلاة على الموضع النجس في غير موضع الجبهة لخبر الساباطي فإنه يدل بظاهره على اشتراط طهارة موضع الجبهة مع
هامش
( 1 ) الاستبصار باب الأرض والبوارى إلخ خبر 4 من كتاب الطهارة ص 193 طبع الآخوندى .
( 2 ) الكافي باب الصلاة فوق الكعبة خبر 23
( 3 ) الاستبصار باب الأرض والبوارى إلخ خبر 1
( 4 ) الاستبصار باب الأرض والبوارى خبر 2