بَيْنَ يَدَيْهِ وَهِيَ حَائِضٌ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيْهَا فَرَفَعَتْ رِجْلَيْهَا حَتَّى يَسْجُدَ
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَهُمَا يُصَلِّيَانِ مِرْفَقَةٌ أَوْ شَيْءٌ
شرح
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر أجزأه « 1 » وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين قال إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس قال : وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة عليه ؟ قال : يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ، وسألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله ، قبلته وجانباه وامرأته تصلي حيالها يراها ولا تراه ؟ قال لا بأس وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها ؟ قال إذا يبست فلا بأس . وسألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة ؟ قال لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه « 2 » وفي الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل ؟
قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس « 3 » وفي الصحيح عنه عليه السلام أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة « 4 » وفي معناها أخبار كثيرة .
« ولا بأس ( إلى قوله ) أو شيء » الظاهر أن مراده استحباب السترة وتعبيره بهذه العبارة لإظهار أن استحبابها ليس مؤكدا أولا يعتقدها وهو بعيد لورود الأخبار الكثيرة بها ، ففي صحيحة معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان
هامش
( 1 ) الاستبصار باب الرجل يصلى والمرأة تصلى بحذاه خبر 6
( 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه إلخ خبر 85 من أبواب الزيادات
( 3 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه خبر 110 من أبواب الزيادات
( 4 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه إلخ خبر 111 .