بَابُ مَا يُصَلَّى فِيهِ وَمَا لَا يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ وَجَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
شرح
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلى « 1 » وفي موثقة أبي بصير أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع الصلاة شيء لا كلب ، ولا حمار ، ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت « 2 » وفي موثقة غياث كالصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع قلنسوة وصلى إليها « 3 » وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مؤخرة الرجل ، فإن لم يجد فحجرا فإن لم يجد فسهما ، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه « 4 » وروى الحسن كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء مما يمر به وبين يديه ؟ فقال لا يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرأ ما استطعت « 5 » ومثله موثقة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع « 6 » وغيرها من الأخبار ولكن ر في بعض الأخبار أنه لا يحتاج إليها وحمل على نفي الوجوب جمعا .
باب ما يصلي فيه وما لا يصلي فيه من الثياب وجميع الأنواع اعلم أن المشهور بين الأصحاب اشتراط ستر العورة في الصلاة ويظهر من صحيحة
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) الاستبصار باب ما يمر به بين يدي المصلى ص 406
( 5 - 6 ) الاستبصار باب ما يمر بين يدي المصلى خبر 5 - 6