تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وَسَأَلَ عَامِرُ « 1 » بْنُ نُعَيْمٍ الْقُمِّيُّ - أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَنَازِلِ الَّتِي يَنْزِلُهَا النَّاسُ فِيهَا أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَالسِّرْجِينُ وَيَدْخُلُهَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَيْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ صَلِّ عَلَى ثَوْبِكَ 734 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَصِيرُ فِي الْبَيْدَاءِ فَتُدْرِكُهُ صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَيْدَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ وَقَدْ نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ يُصَلِّي فِيهَا وَيَتَجَنَّبُ قَارِعَةَ الطَّرِيقِ 735 وَرَوَى عَنْهُ ع أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ أَنَّهُ قَالَ - يَتَنَحَّى عَنِ الْجَوَادِّ يَمْنَةً وَيَسْرَةً وَيُصَلِّي 736 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ - أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْبَيْتِ وَالدَّارِ لَا تُصِيبُهُمَا الشَّمْسُ وَيُصِيبُهُمَا الْبَوْلُ وَيُغْتَسَلُ فِيهِمَا مِنَ الْجَنَابَةِ أَ يُصَلَّى فِيهِمَا إِذَا جَفَّا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ
شرح
الإجماع المنقول ولا شك أن الأحوط طهارة موضع الجبهة وإن كان الجزم بالوجوب مشكلا لظاهر الأخبار الصحيحة ، ويمكن حمل خبر عمار مع ضعفه على الاستحباب مع معارضته بخبره الآخر المذكور هنا . « وسأل عمار بن نعيم إلخ » وفي نسخة عامر كما هو في فهرسته إلخ وقوله ( صل على ثوبك ) أي اطرح الثوب وصل فوقه ويدل على استحباب طهارة مساقط الأعضاء واستثنى منه موضع الجبهة باعتبار الوجوب . وباعتبار اشتراط كونه مما يسجد عليه لأن السؤال كان باعتبار عدم النظافة لا باعتبار جواز السجود عليه وعدمه ، ويمكن حمل الثوب على القطن والكتان لظاهر بعض الأخبار في جواز السجود عليهما وإن كان الأحوط العدم أو يحمل على الضرورة . « وسأل علي بن مهزيار إلخ » ظاهر هذه الصحيحة وصحيحة أيوب بن نوح اختصاص الكراهة بوسط الطريق ، ويمكن حملهما على تخفيف الكراهة أو ارتفاعها للضرورة بالصلاة على الجانبين « وسأل علي بن جعفر إلخ » ظاهر هذه الصحيحة وموثقة عمار ، وصحيحة زرارة وغيرها من الأخبار عدم وجوب طهارة مساقط الأعضاء واستثنى منه
هامش
( 1 ) وفي بعض النسخ عمّار وهو تصحيف لعدم وجود عمّار بن نعيم القمّيّ في كتب الرجال