430 وَسَأَلَهُ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ - عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ مَعَ امْرَأَتِهِ فَتَمُوتُ أَ يُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ وَأُمَّهُ وَأُخْتَهُ وَنَحْوَهُمَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً وَيُغَسِّلُهَا
431 وَسَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ - عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا نِسَاءٌ فَقَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَتَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَلَا تَخْلَعُ ثَوْبَهُ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ وَلَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ وَلَا مَحْرَمٌ لَهَا فَلْتُدْفَنْ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا وَإِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا
شرح
« وسأله منصور بن حازم إلخ » طريق الصدوق إليه وإن كان حسنا لكن رواه الكليني في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام إلخ « 1 » ويدل على جواز تغسيل الرجل زوجته ومحارمه مع ستر العورة فقط مجردة وفي معناه أخبار أخر : لكن أكثر الأصحاب على الجواز من وراء الثياب خصوصا في غير الزوجة ويدل عليه أخبار صحيحة وإن أمكن حملها على الاستحباب جمعا : لكن الاحتياط معهم ، مع أنه يمكن تعميم العورة باعتبار أن عورة المرأة جميع بدنها سوى الوجه واليدين والقدمين على خلاف فيهما ، وخبر سماعة « 2 » موافق للأخبار الصحيحة والذي يظهر من أكثر الأخبار في الغسل من وراء الثياب أنه يكفي أن يكون مع القميص لكن في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سئل عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها « 3 » وإن أمكن حملها على التقية لموافقته لمذاهب أكثر العامة في أمر العدة لكن الأحوط أن تكون من وراء الثياب كلها بخلاف المحارم ، فإنه يكفي أن يكون مع القميص لفقدان العلة فيها ، ولكن الأحوط أن يكون الجميع من وراء الثياب استحبابا .
هامش
( 1 ) الكافي - باب الرجل يغسل المرأة إلخ خبر 11 من كتاب الجنائز
( 2 ) الكافي باب الرجل يغسل المرأة إلخ خبر 9 من كتاب الجنائز .
( 3 ) التهذيب - باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات خبر 65