421 وَقَالَ الصَّادِقُ ع كَتَبَ أَبِي ع فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا بُرْدٌ لَهُ حِبَرَةٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَثَوْبٌ آخَرُ وَقَمِيصٌ
422 وَسُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ أَ يُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِغَيْرِ قَمِيصٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَالْقَمِيصُ أَحَبُّ إِلَيَّ
423 وَسَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ - أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا كَيْفَ تُغَسَّلُ قَالَ تُغَسَّلُ مِثْلَ مَا تُغَسَّلُ الطَّاهِرَةُ وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ وَكَذَلِكَ الْجُنُبُ إِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً
424 وَسُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ ع هَلْ يُقَرَّبُ إِلَى الْمَيِّتِ الْمِسْكُ وَالْبَخُورُ قَالَ نَعَمْ
شرح
وإن قالوا كفنه بأربعة أو خمسة فلا تفعل « 1 » قال في يب وعممه بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن ، إنما يعد ما يلف به الجسد « 2 » وفي أخبار كثيرة بهذا المعنى ، وروي في الموثق ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، أنه قال : أنا كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام ، وفي برد اشتراه بأربعين دينارا « 3 » والأخبار في هذا المعنى متواترة ذكرنا بعضها لفوائد كثيرة تظهر بالتأمل .
« وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم حنط بمثقال مسك سوى الكافور » رواه الشيخ بسند ضعيف « 4 » والمشهور كراهته لأخبار كثيرة ، وعلى تقدير الوقوع يمكن أن يكون من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم والأحوط الترك .
« وقال الصادق عليه السلام إلخ » رواه الحلبي كما تقدم « 5 » « وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام إلخ » رواه الشيخ في الحسن ، عن سهل بن اليسع ، قال : سألت أبا الحسن
هامش
( 1 ) الكافي باب تحنيط الميت وتكفينه - خبر 7
( 2 ) هذه الزيادة موجودة في الكافي أيضا الا ان فيه وعممني بعمامته إلخ .
( 3 ) الكافي باب ما يستحب من الثياب من الكفن إلخ خبر 8 من كتاب الجنائز .
( 4 ) لم نعثر إلى الآن على رواية الشيخ ولم ينقلها عنه صاحب الوسائل ولا الوافي
( 5 ) قبيل هذا من قوله ره روى الكليني في الحسن كالصحيح إلخ .