432 وَسَأَلَهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ - عَنِ الصَّبِيَّةِ لَا تُصَابُ امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ يُغَسِّلُهَا أَوْلَى النَّاسِ بِهَا مِنَ الرِّجَالِ
433 وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَمَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَعَمَّتُهُ وَخَالَتُهُ مُسْلِمَتَانِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي غُسْلِهِ قَالَ تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَخَالَتُهُ فِي قَمِيصِهِ وَلَا تَقْرَبُهُ النَّصَارَى وَعَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَمَعَهَا نِسَاءٌ نَصَارَى وَمَعَهَا عَمُّهَا وَخَالُهَا مُسْلِمَانِ فَقَالَ يُغَسِّلَانِهَا وَلَا تَقْرَبُهَا النَّصْرَانِيَّةُ غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ فَيُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ
434 وَسَأَلَهُ عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ قَالَ لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَلَا يَدْفِنُهُ وَلَا كَرَامَةَ وَلَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ
435 وَسَأَلَهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ
شرح
« وسأله عمار الساباطي عن الصبية إلخ » حملت على ما فوق الثلاث وإن كان الأحوط أن يغسلها المحارم لو وجدوا مطلقا : لكن ذكر الشيخ في الموثق مقدما عليه . عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة : قال إنما تغسل الصبيان النساء « 1 » وهو يدل على جواز غسل النساء الصبيان مطلقا ، ويحمل على ما قبل الخمس أو الثلاث جمعا . والأحوط مع الستر والباقي موافق للمشهور من غسل المحارم من وراء الثياب « وأما النصراني » إذا مات فالأصحاب على عدم جواز غسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه بل نقل الإجماع عليها وإن كان قريبه ويظهر من المرتضى جواز دفن الأب الكافر لقوله تعالى (وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً« 2 » وهو خلاف ظاهر الأخبار مع الدفن ليس من الدنيا كما قاله في الذكرى وإن كان قول المرتضى لا يخلو عن وجه .
« وسأله المفضل بن عمر إلخ » هذا الخبر وإن كان ضعيفا على المشهور لكنه يمكن الحكم بصحته ، لشهادة الصدوقين بصحته ، مع أنه رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن
هامش
( 1 ) التهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 11 من أبواب الزيادات .
( 2 ) لقمان - 15