418 وَسَأَلَ أَبُو الْجَارُودِ - أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنِ الرَّجُلِ يُتَوَفَّى أَ تُقَلَّمُ أَظَافِيرُهُ وَيُنْتَفُ إِبْطَاهُ وَتُحْلَقُ عَانَتُهُ إِنْ طَالَتْ بِهِ مِنَ الْمَرَضِ فَقَالَ لَا
وَإِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ وَكَانَ السِّقْطُ تَامّاً غُسِّلَ وَحُنِّطَ وَكُفِّنَ وَدُفِنَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ بِدَمِهِ وَحَدُّ تَمَامِهِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَالْكَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةٌ قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَةٌ سِوَى الْعِمَامَةِ وَالْخِرْقَةِ فَلَا يُعَدَّانِ مِنَ الْكَفَنِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَزِيدَ زَادَ لِفَافَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَدَدُ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ فَلَا بَأْسَ
شرح
ويقال ببقاء حكمها وارتفاعه بغسل الميت على أنه قد تقدم أن غسل الميت أيضا غسل الجنابة وفي حكمه .
« وسأل أبو الجارود أبا جعفر عليه السلام إلخ » قد تقدم ، وهذا الخبر أيضا من المؤيدات ، ويمكن أن يكون النقل منه قبل تغيره بالمذهب الفاسد ، فإنه رأس الزيدية والجارودية منهم منسوبة إليه لعنهم الله .
« وإذا أسقطت المرأة ( إلى قوله ) ودفن » هذا الحكم ذكره الأصحاب وبه روايات مؤيدة بالعمومات والشهرة وإن كان فيها ضعف . ولكن الصدوقين حكما بصحتها « وإن لم يكن تاما » فالمشهور أنه « لا غسل عليه » لكن يلف في خرقة ويدفن ، ويمكن حمل هذه الرواية عليه ، بأن يكون المراد بها عدم وجوب غسله وغسله ، فكأنه دفن بدمه ، وظاهرها أنه يدفن مع الدم ، والعمل بالمشهور أولى .
« والكفن المفروض ثلاثة قميص وإزار » الظاهر أن المراد به المئزر « ولفافة » وذكرنا أن أكثر الأخبار لفافتان ، وأنه يستحب أن يكون إحداهما حبرة « سوى العمامة والخرقة » التي تلف بالفخذ « فلا تعدان من الكفن » المشهور أنهما لا تعدان من الكفن الواجب بل هما مستحبان ( وقيل ) بظاهر الروايات وعدم تسميتهما كفنا ، وتظهر الفائدة في النذر وشبهه ، وسرقتهما في أنه يصدق عليه أنه سارق الكفن أم لا .
« فمن أحب ( إلى قوله ) فلا بأس » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة