تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
415 وَسُئِلَ الصَّادِقُ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْقَمِيصُ أَ يُكَفَّنُ فِيهِ فَقَالَ اقْطَعْ أَزْرَارَهُ قُلْتُ وَكُمَّهُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قُطِعَ لَهُ وَهُوَ جَدِيدٌ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ أَكْمَامٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ ثَوْباً لَبِيساً فَلَا يُقْطَعُ مِنْهُ إِلَّا الْأَزْرَارُ فَإِذَا فَرَغَ غَاسِلُ الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْكَفَنِ وَضَعَ الْمَيِّتَ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ - وَنَزَعَ الْقَمِيصَ مِنْ فَوْقِهِ إِلَى سُرَّتِهِ وَيَتْرُكُهُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْ غُسْلِهِ لِيَسْتُرَ بِهِ عَوْرَتَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أَلْقَى عَلَى عَوْرَتِهِ مَا يَسْتُرُهَا بِهِ
شرح
ينبغي « 1 » وفي معناه أخبار أخر يعني ينبغي أن لا يكون للقميص أزرار ، والأخبار بلفظ النهي كثيرة إلا فيما استثني من القميص الذي صلى فيه بل ينبغي فيه أيضا إزالة كفه وأزراره والأولى أن لا يكون بصورة القميص الملبوس في حال الحياة ، والظاهر أن الصدوق فهم من الأخبار الكراهة فذكر بلفظ ينبغي أو يكون خبره المنقول غير الأخبار التي وصلت إلينا ، وهو الظن به فيمكن حمل الأخبار في النهي على هذا الخبر ، كما حملته الأصحاب ، وبالعكس وهو الأحوط . « وسئل الصادق عليه السلام إلخ » رواه الشيخ بسند مرسل عنه عليه السلام « 2 » : لكن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب وعليه العمل في كراهة الأكمام المبتدئة . « فإذا فرغ غاسل الميت » يعني إذا فرغ من تهيئة الكفن والجريدة « وضع الميت على المغتسل » والأولى أن يكون على ساجة مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، وقيل بالوجوب « وينزع القميص » بأن يخرج يديه منه ، ويجره من تحته إلى سرته والأولى أن ينزع من تحته إلى الركبة ، ليكون من سرته إلى ركبته مستورا بالقميص حال الغسل ، والغرض منه ستر العورة وجوبا والزائد عليها استحبابا ( وقيل ) بوجوب ستر الجميع وهو أحوط ،
هامش
( 1 ) الكافي - باب تحنيط الميت وتكفينه خبر 9 ( 2 ) التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 83 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 384 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى