الْأَكْفَانِ فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ بِهَا
409 وَقَالَ ع - أَجِيدُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا زِينَتُهُمْ
410 وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ فِي كَفَنِهِ ثَوْبٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ نَظِيفاً فَافْعَلْ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ فِيمَا كَانَ يُصَلِّي فِيهِ
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ فِي كَتَّانٍ وَلَا إِبْرِيسَمٍ وَلَكِنْ فِي الْقُطْنِ
411 وَقَالَ الصَّادِقُ ع - الْكَتَّانُ كَانَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يُكَفَّنُونَ بِهِ وَالْقُطْنُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص
شرح
ملون « 1 » .
« وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام إلخ » رواه الكليني في الحسن ، عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عنه عليه السلام ورواه الشيخ في الصحيح عنه « 2 » وقوله عليه السلام « فإنه يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه » يمكن قراءته بالمبني للفاعل ليكون تأكيدا للأول وبيانا لاستحبابه وهو الأظهر ، وأن يقرأ مبنيا للمفعول ويكون مستحبا آخر أعم من أن يكون هو صلى فيه أو غيره وإن كان إذا صلى هو فيه أفضل .
« ولا يجوز ( إلى قوله ) في القطن » المشهور بين الأصحاب اشتراط كون الكفن من جنس ما يصلي فيه الرجال وكراهية الكتان والسواد واستحباب القطن الأبيض ، ويظهر من الصدوق عدم جواز الكتان وإن احتمل أن يكون مراده بعدم الجواز أعم من الكراهة الشديدة والحرمة بأن يكون الكتان مكروها والحرير حراما ليوافق المشهور ، والأحوط ما قاله مهما أمكن فإذا لم يكن غيره فيجب الكفن فيه « وقال الصادق عليه السلام إلخ » رواه الكليني في الحسن عنه عليه السلام « 3 » وروى الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكفن الميت في كتان « 4 » وليس لهما معارض ، فالاحتياط في عدم التكفين فيه اختيارا .
هامش
( 1 ) يحتمل أن يكون الاستثناء من كلام الشارح لأنا لم نجد هذا الاستثناء متصلا في كتب العامّة والخاصّة وصدر الحديث موجود فيهما .
( 2 - 3 ) الكافي باب ما يستحب من الثياب من الكفن من كتاب الجنائز - والتهذيب باب تلقين المحتضرين .
( 4 ) التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 107 من أبواب الزيادات .