مَا كَانَتَا خَضْرَاوَيْنِ
403 وَسُئِلَ الصَّادِقُ ع - عَنِ الْجَرِيدَةِ تُوضَعُ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ
يَعْنِي إِنْ لَمْ تُوجَدْ إِلَّا بَعْدَ حَمْلِ الْمَيِّتِ إِلَى قَبْرِهِ أَوْ يَحْضُرُهُ مَنْ يَتَّقِيهِ فَلَا يُمْكِنُهُ وَضْعُهُمَا عَلَى مَا رُوِيَ فَيَجْعَلُهُمَا مَعَهُ حَيْثُ أَمْكَنَ
404 وَكَتَبَ عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع - الرَّجُلُ يَمُوتُ فِي بِلَادٍ لَيْسَ فِيهَا نَخْلٌ فَهَلْ يَجُوزُ مَكَانَ الْجَرِيدَةِ شَيْءٌ مِنَ الشَّجَرِ غَيْرِ النَّخْلِ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكُمْ ع - أَنَّهُ يَتَجَافَى عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَتِ الْجَرِيدَتَانِ رَطْبَتَيْنِ وَأَنَّهَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ فَأَجَابَ ع يَجُوزُ مِنْ شَجَرٍ آخَرَ رَطْبٍ
وَمَتَى حَضَرَ غُسْلَ الْمَيِّتِ قَوْمٌ مُخَالِفُونَ وَجَبَ أَنْ يَقَعَ الِاجْتِهَادُ فِي أَنْ يُغَسَّلَ
شرح
« وسئل الصادق عليه السلام ( إلى قوله ) لا بأس » رواه الكليني في الموثق عنه عليه السلام « 1 » « يعني إلخ » من كلام الصدوق .
« وكتب علي بن بلال إلخ » طريق الصدوق إليه حسن ، وهو ثقة ، ويدل على جواز كل شجر رطب ، وروى الكليني أيضا أنه يجعل مع عدم القدرة بدلها عود السدر ومع عدمه عود الخلاف « 2 » وفي رواية يجعل بدلها عود الرمان « 3 » فيظهر من الأخبار ، أنه إذا أمكن النخل الرطب فهو اللازم ، ومع عدمه فالسدر أو الرمان ، ومع عدمهما فالخلاف ، ومع عدمه فمن كل شجر رطب ولا ينفع اليابس بل لا يجوز كما ورد به الخبر ، عن الكاظم عليه السلام أنه قال لا يجوز اليابس .
« ومتى حضر إلخ » رواه الشيخ في الصحيح ، عن أيوب بن نوح قال : كتب أحمد بن
هامش
( 1 ) الكافي - باب الجريدة من كتاب الجنائز خبر 9 .
( 2 - 3 ) الكافي - باب الجريدة من كتاب الجنائز خبر 11 - 12