وَأَمَّا الَّتِي فِي الْجَسَدِ فَالاسْتِنْجَاءُ وَالْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطَيْنِ
118 وَقَالَ الْبَاقِرُ وَالصَّادِقُ ع - صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ
119 وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع فِي السِّوَاكِ لَا تَدَعْهُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ أَنْ تُمِرَّهُ مَرَّةً وَاحِدَةً
شرح
بالوضوء غالبا .
« وأما التي في الجسد فالاستنجاء » للصلاة وأمثالها مما يشترط فيه الطهارة وجوبا ولغيرها في نفسه استحبابا « والختان » قبل البلوغ مستحب على الولي ، وقيل عليه أيضا إذا كان مراهقا ، وبعد البلوغ واجب مطلقا ، وقيل للصلاة أيضا ومستنده غير واضح . نعم يجب للطواف : وقيل لصلاة الجماعة واشتراطها به وهو أيضا غير واضح وسيجيء « وحلق العانة » أو جز شعرها أو إزالتها بالنورة أو نتفها والظاهر أن المطلوب إزالة شعرها بأي وجه كان ، وإن كان ظاهر الخبر الحلق وسيجيء ما يدل على العموم ظاهرا « وقص الأظفار ونتف الإبطين » وسيجيء أحكامهما ، وهل يشترط النية في حصول الاستحباب في هذه العشر بعد أن لا خلاف في الاشتراط لحصول الثواب إشكال من أنه إذا لم يحصل الثواب فلا معنى للاستحباب ، ويمكن القول بحصول الثواب بدون النية أيضا ، كما في ترك المناهي خصوصا ترك شرب الخمر ولم يثبت الإجماع والأولى النية بجميع الواجبات والمندوبات وأضدادهما بل للمباحات فإنها بها تصير عبادة .
« وقال الباقر والصادق عليهما السلام إلخ » وهل يصدق أنه صلى بسواك إذا استاك عند الوضوء سيما إذا كان الصلاة بعد الفراغ منه الظاهر أنه يكفي ، للصدق سيما في الأخير وإن كان الأولى فعله قبل الصلاة أيضا .
« وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام في السواك إلخ » أي عند ذكره وفي شأنه والقول « لا تدعه في كل ثلاثة أيام ولو أن تمره مرة واحدة » والظاهر من الخبر كراهة الترك في ثلاثة أيام وقد مر عدم الضرر في الترك في ثلاثة أيام وأكثر لظاهر الفرط ، فيحمل الضرر