بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَتَحْرِيمِهَا وَتَحْلِيلِهَا
68 قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع - افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ
بَابُ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ
فَرَائِضُ الصَّلَاةِ سَبْعَةٌ الْوَقْتُ وَالطَّهُورُ وَالتَّوَجُّهُ وَالْقِبْلَةُ وَالرُّكُوعُ
شرح
باب افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها « قال أمير المؤمنين عليه السلام : افتتاح الصلاة ( إلى قوله ) التسليم » رواه في الكافي عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « 1 » والسند وإن كان ضعيفا لكن الكليني والصدوق حكما بصحته ، والمراد بافتتاح الصلاة تقدم الوضوء على الصلاة ولاشتراطها به كأنه جزؤها ، والحصر المفهوم من تعريف الخبر للمبالغة ، وتحريمها التكبير المراد به أنه لا يحرم محرمات الصلاة إلا بالتكبير ولهذا سمي بتكبيرة الإحرام ، ويفهم منه أنه أول الصلاة وظاهره أن النية ليست جزء من الصلاة إلا أن يحمل على الأفعال الظاهرة فإنه فعل القلب ، ( وتحليلها التسليم ) معناه أنه لا يحل المحرمات إلا بعده ، واستدل بظاهره على وجوب التسليم وهو كذلك لو لم يدل دليل على استحبابه ومعه يحمل على الكمال والأفضلية كما تجوز في صدر الحديث .
باب فرائض الصلاة « فرائض الصلاة سبعة : ( إلى قوله ) والدعاء » روى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن زرارة . قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة ، فقال : الوقت ، والطهور
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر من كتاب الطهارة خبر - 2