لَمْ يَبُلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ وَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الِاسْتِنْجَاءُ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ
65 وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع - كَانَ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ فَيَتَوَضَّأُ وَلَا يَسْتَنْجِي وَقَالَ كَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ اسْتَنْجَى
بَابُ أَقْسَامِ الصَّلَاةِ
66 قَالَ الصَّادِقُ ع - الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَثُلُثٌ رُكُوعٌ وَثُلُثٌ سُجُودٌ
شرح
أنه رد على العامة في الغائط بدون البول ، فإن بعضهم يوجبون غسل مخرج البول أو يكون بيانا للواقع « ومن توضأ ثمَّ خرجت منه ريح إلخ » لأن الاستنجاء باعتبار خروج النجاسة لا باعتبار الحدث كما ظنه بعض العامة ، وهو أيضا موثق عمار « 1 » وروي « أن أبا الحسن الرضا عليه السلام إلخ » رواه الشيخ في الصحيح عنه عليه السلام عدم استنجائه صلوات الله عليه من النوم ، وتعجبه من الاستنجاء للريح إما باعتبار استلزام النوم للريح غالبا كما هو مذهب كثير من العامة ، ويظهر من بعض أخبارنا أيضا تقية منهم ، وإما باعتبار بنائهم الاستنجاء على الحدث والنوم والريح مشتركان فيه .
باب أقسام الصلاة المراد بها أجزائها ، أو ما يكون كالجزء منها كالطهارة تجوزا « قال الصادق عليه السلام الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود » رواه في الكافي في الحسن عنه عليه السلام والتثليث إما باعتبار المسائل والأحكام - وإما باعتبار الواجبات والمندوبات ، وإما باعتبار الثواب والغرض منه الترغيب في الاهتمام بشأن هذه الثلاث سيما الطهور لأنه رفع المانع ولهذا قدمه ، وهو أعم من إزالة النجاسات والطهارات
هامش
( 1 ) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة .