بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ
69 قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع - لِلْغُسْلِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ وَلِلْوُضُوءِ مُدٌّ مِن
شرح
والمراد من الدعاء إما الحمد لاشتماله عليه وتسميته بسورة الدعاء لقوله تعالىفَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، أو القنوت لقوله تعالىوَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ« 1 » وهو الأظهر مع تعميم الفريضة على المشهور ، أو التخصيص كما هو مذهب الصدوق وسيجيء أو هما معا أو الأعم .
باب مقدار الماء للوضوء والغسل « قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : للغسل صاع من ماء ( إلى قوله ) ولا من كباره » هذا الخبر رواه الشيخ بسندين ، فيهما جهالة عن سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن عليه السلام « 2 » والظاهر أنه الهادي كما يظهر من التتبع ، وعلى احتمال الرضا عليه السلام واحتمال الكاظم بعيد فإنه استبصر بمباحثة أبي الحسن الرضا عليه السلام عند المأمون . وبعده كان يسأل عن المعصومين بعده بعنوان المكاتبة كما يظهر من تتبع الأخبار ، وبهذا الاعتبار يكون قدر الصاع ألفين ومائة درهم ، والمراد بالحبة التي تكون وزن حبتين من شعير حبة الذهب والمشهور العمل بما رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني ، وكان معنا حاجا فكتب إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي جعلت فداك أن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المديني ، وبعضهم يقول بصاع العراقي فكتب إلى ، الصاع ستة أرطال بالمديني وتسعة أرطال بالعراقي . قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة . والمراد بالوزنة الدرهم « 3 » فيزيد ما في الكتاب على المشهور بستمائة وسبعة وثلاثين درهما ونصف بعد ضم المد إلى الصاع .
هامش
( 1 ) البقرة - 238
( 2 ) التهذيب باب احكام الجناية
( 3 ) اعلم أن المشهور في التحديد ان الدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات وبناء -