پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 123

پدیدآورندگان:

ص۱۲۳
لَمْ يَبُلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ وَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الِاسْتِنْجَاءُ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ 65 وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع - كَانَ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ فَيَتَوَضَّأُ وَلَا يَسْتَنْجِي وَقَالَ كَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ اسْتَنْجَى

بَابُ أَقْسَامِ الصَّلَاةِ

66 قَالَ الصَّادِقُ ع - الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَثُلُثٌ رُكُوعٌ وَثُلُثٌ سُجُودٌ
شرح
أنه رد على العامة في الغائط بدون البول ، فإن بعضهم يوجبون غسل مخرج البول أو يكون بيانا للواقع « ومن توضأ ثمَّ خرجت منه ريح إلخ » لأن الاستنجاء باعتبار خروج النجاسة لا باعتبار الحدث كما ظنه بعض العامة ، وهو أيضا موثق عمار « 1 » وروي « أن أبا الحسن الرضا عليه السلام إلخ » رواه الشيخ في الصحيح عنه عليه السلام عدم استنجائه صلوات الله عليه من النوم ، وتعجبه من الاستنجاء للريح إما باعتبار استلزام النوم للريح غالبا كما هو مذهب كثير من العامة ، ويظهر من بعض أخبارنا أيضا تقية منهم ، وإما باعتبار بنائهم الاستنجاء على الحدث والنوم والريح مشتركان فيه . باب أقسام الصلاة المراد بها أجزائها ، أو ما يكون كالجزء منها كالطهارة تجوزا « قال الصادق عليه السلام الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود » رواه في الكافي في الحسن عنه عليه السلام والتثليث إما باعتبار المسائل والأحكام - وإما باعتبار الواجبات والمندوبات ، وإما باعتبار الثواب والغرض منه الترغيب في الاهتمام بشأن هذه الثلاث سيما الطهور لأنه رفع المانع ولهذا قدمه ، وهو أعم من إزالة النجاسات والطهارات
پاورقی
( 1 ) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة .