تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ وَمَنْ صَلَّى فَذَكَرَ بَعْدَ مَا صَلَّى أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَمَنْ نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ مِنَ الْغَائِطِ حَتَّى صَلَّى لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَيُجْزِي فِي الْغَائِطِ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ وَالْخَزَفِ وَالْمَدَرِ 60 وَقَالَ الرِّضَا ع فِي الِاسْتِنْجَاءِ يُغْسَلُ مَا ظَهَرَ عَلَى الشَّرْجِ « 1 » وَلَا يُدْخَلُ فِيهِ الْأَنْمُلَةُ وَلَا يَجُوزُ الْكَلَامُ عَلَى الْخَلَاءِ لِنَهْيِ النَّبِيِّ ص عَنْ ذَلِكَ
شرح
« ومن صلى فذكر بعد ما صلى إلخ » يدل على ما ذكره بعض الأخبار الصحيحة ، وفي كثير منها أنه لا يعيد الوضوء ويعيد الصلاة وفي كثير منها أنه لا يعيدهما ، وفي صحيحة علي بن مهزيار أنه يعيد الصلاة في الوقت لا في خارجه « 2 » والذي يظهر من الأخبار باعتبار الجمع بينها أن إعادة الوضوء على الاستحباب ، وكذا إعادة الصلاة خارج الوقت ، وفي الإعادة في الوقت نظر أحوطه الإعادة « ومن نسي أن يستنجي إلخ » والاحتياط الإعادة في الوقت وكماله القضاء خارجه . « ويجزي في الغائط الاستنجاء بالأحجار والخرق والمدر » قد مر ويدل عليه صحاح الأخبار لكن الأحوط كونها ثلاثة في الخرق والمدر ، ولا يكتفي بذوات الجهات « وقال الرضا عليه السلام إلخ » رواه الشيخ في الصحيح عنه عليه السلام ، ويدل على وجوب غسل الظاهر على حلقة الدبر ، وتوهم السراية مدفوع بالنص وظاهر قوله عليه السلام « ولا يدخل فيه الأنملة » النهي الذي أقل مراتبه الكراهة ، ويمكن حمله على عدم الوجوب ، واستدل به على وجوب الغسل في المتعدي باعتبار الأمر الذي ظاهره العيني ولا يجب معينا إلا فيه وهو أول الكلام وإن كان الغسل أحوط كما مر . « ولا يجوز الكلام إلخ » روى الشيخ مرسلا والصدوق في الحسن كالصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو
هامش
( 1 ) الشرج بالشين المعجمة والجيم - حلقة الدبر ( 2 ) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة .