تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
26 وَسَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وَقَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً وَاغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ وَقَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُنْسَلِخَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَيَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَيُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ وَفِعْلِهِ فَلَا يَمَسَّ مِنَ الْمَاءِ شَيْئاً وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الَّتِي رَآهَا 27 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع - عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يُغْسَلَ رَأْسُهُ وَجَسَدُهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا غَسَلَهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ
شرح
النجاسة أو الحرمة ، وباعتباره جوز البيع منهم ويكون مخصصا من أخبار حرمة البيع مطلقا وإن كان الأحوط عدمه والبيان يمكن أن يكون للإخبار بالعيب أو ليكون الإثم عليهم لو أكلوه . « وسأل عمار بن موسى الساباطي إلخ » هذا الخبر موثق ويدل على أنه ما لم يعلم بالنجاسة لا يحكم بها وإن حصل الظن القوي بها ، وعمل الأصحاب عليه . « وسأل علي بن جعفر إلخ » طريق الصدوق إليه صحيح ، ويدل ظاهرا على جواز الغسل في المطر اختيارا إذا جرى الماء على بدنه ويكون نوعا آخر من الغسل ، ويمكن أن يكون التشبيه في قوله عليه السلام ( إذا غسله اغتسالة بالماء ) أجزائه في الترتيب أو الارتماس إذا جاء المطر بقوة يصل الماء إلى أعضائه في زمان يسير يصدق عليه الدفعة العرفية والأحوط أن ينوي ويغسل رأسه أولا ، ثمَّ الأيمن ثمَّ الأيسر ، ومثله في الوضوء ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء قال : إن غسله فإن ذلك يجزيه . « 1 »
هامش
( 1 ) التهذيب باب صفة الوضوء من أبواب الزيادات