لجميع القراء العشرة بما فيهم « حمزة » .
والمختار في ذلك لجميع القراء العشرة التفصيل :
فيستحب إخفاء الاستعاذة في مواطن ، والجهر بها في مواطن :
فمواطن الإخفاء أربعة :
الأول : إذا كان القارئ يقرأ سرّا ، سواء كان يقرأ منفردا ، أو في مجلس .
الثاني : إذا كان خاليا وحده ، سواء قرأ سرّا ، أو جهرا .
الثالث : إذا كان في الصلاة ، سواء كانت الصلاة سرّية ، أو جهريّة .
الرابع : إذا كان يقرأ مع جماعة يتدارسون القرآن ، ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة .
وما عدا ذلك يستحب فيه الجهر بالاستعاذة .
فائدة : لو قطع القارئ قراءته لعذر طارئ ، كالعطاس ، أو التّنحنح ، أو لكلام يتعلق بمصلحة القراءة لا يعيد الاستعاذة .
أمّا لو قطعها إعراضا عن القراءة ، أو لكلام لا تعلق له بالقراءة ، ولو « ردّ السلام » فإنه يستأنف الاستعاذة .
قال ابن الجزري :
وقف لهم عليه أو صل واستحب * تعوّذ وقال بعضهم يجب
المعنى : تضمن هذا البيت الحديث عن قضيتين :
الأولى : إذا كان القارئ مبتدئا بأوّل سورة سوى « براءة » تعيّن عليه الإتيان بالبسملة كما سيأتي أثناء الحديث عن « البسملة » وحينئذ يجوز له بالنسبة للوقف على الاستعاذة ، أو وصلها بالبسملة أربعة أوجه :
الأول : الوقف على كل من : الاستعاذة ، والبسملة ، ويسمّى قطع الجميع .
الثاني : الوقف على الاستعاذة ، ووصل البسملة بأوّل السورة ، ويسمّى قطع