تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فصل الخطاب — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
أحدهما : أنّ تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم ممّا في الطائفة المكفّرة لها . بل ، قد تكون بدعة الطائفة المكفّرة لها أعظم من بدعة الطائفة المكفَّرة ، وقد تكون نحوها ، وقد تكون دونها . وهذا حال عامّة أهل البدع والأهواء الذين يكفّرون بعضهم بعضاً . وهؤلاء من الذين قال اللَّه فيهم
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ
« 1 »
.
الثاني : أنّه لو فرض أنّ إحدى الطائفتين مختصّة بالبدعة ، والأُخرى موافقة للسنّة ، لم يكن لهذه [ الموافقة ل ] السُنّة أن تكفّر كلّ من قال قولًا أخطأ فيه . فإنّ اللَّه تعالى قال :
رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا
« 2 »
.
وثبت في الصحيح عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّ اللَّه تعالى قال : قد فعلت . وقال تعالى :
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
« 3 »
.
ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : إنّ اللَّه تجاوز عن أمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه . وهو حديث حَسَن ، رواه ابن ماجة « 4 » وغيره . وقد أجمع الصحابة ، والتابعون لهم بإحسانٍ ، وسائر أئمّة المسلمين على أنّه ليس كلّ من قال قولًا أخطأ فيه أنّه يكفّر بذلك ، ولو كان قوله مخالفاً للسنّة . ولكن للناس نزاع في مسائل التكفير ، قد بسطت في غير هذا الموضع .
هامش
( 1 ) الأنعام : 159 . ( 2 ) البقرة : 286 . ( 3 ) الأحزاب : 5 . ( 4 ) سنن ابن ماجة : 1 / 659 ح 2043 كتاب الطلاق .