مكروه .
5 - غسل الرجلين مع الكعبين .
6 - الموالاة .
7 - دلك الأعضاء الغسليّة ، وقالوا : إنّ الغسلة الثانية والثالثة في كلّ مغسول حتّى الرجلين يعدّ من الفضائل .
وهي في مذهب الشافعيّة ستّة :
1 - النيّة .
2 - غسل الوجه .
3 - غسل اليدين مع المرفقين .
4 - مسح بعض الرأس ولو قليلا ، وإذا غسل رأسه بدل المسح أجزأه ، ولكنّه خلاف الأولى وليس بمكروه .
5 - غسل الرجلين مع الكعبين .
6 - الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن .
وقالوا : إنّ الغسلة الثانية والثالثة سنّة مستحبّة ، مندوب إليها ، وكلّها بمعنى واحد .
وهذه الفرائض في مذهب الحنابلة ستّة أيضا :
1 - غسل الوجه .
2 - غسل اليدين مع المرفقين .
3 - مسح جميع الرأس ، وغسل الرأس يجزئ عن المسح وهو مكروه .
4 - غسل الرجلين مع الكعبين .
5 - الترتيب .
6 - الموالاة .
وقالوا : إنّ الغسلة الثانية والثالثة في المغسولات سنّة مستحبّة مندوب إليها ، وكلّها بمعنى واحد « 1 » .
هامش
( 1 ) أخذنا فرائض الوضوء من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيريّ : المجلّد الأوّل - باب الوضوء . فراجع .