4 - جواز غسل الرأس ، وإن ذهب البعض إلى كراهته ! أمّا أعضاء الوضوء وأركانه فهي عند المسلمين واحدة - اتباعا للتنزيل - :
1 - غسل الوجه . 2 - غسل اليدين . 3 - مسح الرأس . 4 - الأرجل .
وانّ اختلافهم في الأرجل هل تمسح أم تغسل ، وانّ الرأس يمسح ببعضه أم كلّه و .
تحصّل ممّا سبق أنّ المذاهب الأربعة اتّفقت على تثليث الأعضاء الغسليّة ، وجواز غسل الرجلين ثلاثا أيضا .
وحتّى إنّنا نراهم يجوّزون غسل الرأس بدل المسح ، لكنّ البعض منهم ذهب إلى القول بالكراهة ! بذلك يمكننا أن نطلق على المدرسة الوضوئيّة في العهد العبّاسيّ الأوّل مدرسة « تثليث الغسلات وغسل الممسوحات » .
وقد تبيّن للمطالع أنّ علومهم أخذت تدوّن وتكثر تفريعاتها وتختلف طرق الاستدلال لها ، وتأصّلت المذاهب فتوائيّا بعد أن كانت روائيّا ، وصيغت المسائل الشرعيّة بشكل فتاوى لا محيص عنها .
ففرائض الوضوء تكون عند الإمام أبي حنيفة أربعة :
1 - غسل الوجه .
2 - غسل اليدين مع المرفقين .
3 - مسح ربع الرأس ، ويقدّر الربع بقدر الكف كلّها ، وإذا غسل رأسه مع وجهه أجزأه عن المسح ، ولكنّه يكره .
4 - غسل الرجلين مع الكعبين ، وقالوا : إنّ غسل العضو كلّه بالماء مرّة واحدة فرض والغسلة الثانية والثالثة سنّتان مؤكّدتان على الصحيح .
وأمّا فرائض الوضوء في مذهب المالكيّة ، فهي سبعة :
1 - النيّة .
2 - غسل الوجه .
3 - غسل اليدين مع المرفقين .
4 - مسح جميع الرأس ، وإذا غسل رأسه ، فإنّه يكفيه عن المسح إلّا أنّه
وضوء النبي ( ص ) — صفحة 420
مساهمون: السيد علي الشهرستاني
ص٤٢٠