انتهى .
ثم استظهر العالِم المومى إليه أن يكون الإِسراج المنهيّ عنه :
إمّا الإِسراج على قبور أُولئك المبطلين الّذين كانوا يتّخذونها قِبلة ، كما ربّما يشهد بذلك سياق الحديث المومى إليه .
أو الإِسراج الّذي يتّخذه بعض جهلة المسلمين على مقابر موتاهم في ليالٍ مخصوصة ، لأَجل إقامة المناجاة عليها والنوح على أهلها بالباطل .
الوهابية وأصول الاعتقاد — صفحة 62
مساهمون: الشيخ محمد جواد البلاغي
ص٦٢