تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوهابية وأصول الاعتقاد — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

الفصل الخامس : في الذبائح والنذور

إعلم أنّ من المسائل المسلّمة الواضحة الضرورية عند طوائف المسلمين : اختصاص الذبح والتقرّب بالقربان به سبحانه ، فلا يصحّ الذبح إلّاللَّه . وهكذا أمر النذر ، فمن المؤكّد المتّفق عليه بين طوائف المسلمين أنّ النذر لايصحّ إلّاللَّه ، ولذا يُذكر في صيغته : للَّهِ عَلَيَّ كذا . أمّا الذبح عن الأموات ، فلا بُدّ أن يكون للَّه‌وحده وإنْ كان عن الميّت ، وكم بين الذبح عن الميّت والذبح له ، والممنوع هو الثاني لا الأوّل .