كعب رضي الله عنه « 1 » .
وقال القسطلاني : « والأمر على ذلك ( أي على ترك الجماعة في التراويح ) ثمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ، إلى آخر ما ذكره » « 2 » .
2 - قوله نعم البدعة ؛ انّ الظاهر من قوله : « نعم البدعة هذه » انّها من سُنن نفس الخليفة ولا صلة لها بالشرع ، وقد صرّح بذلك لفيف من العلماء .
قال القسطلاني : سماها ( عمر ) بدعة لأنّه صلى الله عليه وآله لم يسنّ لهم الاجتماع لها ، ولا كانت في زمن الصديق ، ولا أوّل الليل ، ولا كلّ ليلة ولا هذا العدد - إلى أن قال : - وقيام رمضان ليس بدعة ، لأنّ صلى الله عليه وآله قال : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، وإذا أجمع الصحابة مع عمر على ذلك زال عنه اسم البدعة » .
وقال العيني : « وانّما دعاها بدعة ، لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لم يسنّها لهم ، ولا كانت في زمن أبي بكر رضي الله عنه ولا رغب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فيها » « 3 » .
وهناك من نقل أنّ عمر أوّل من سنّ الجماعة ، ونذكر منهم ما يلي :
هامش
( 1 ) عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري 6 : 125 ، وجاء نفس السؤال والجواب في فتح الباري .
( 2 ) ارشاد الساري 3 : 425 .
( 3 ) عمدة القاري 6 : 126 وقد سقط لفظة لا من قوله و « رغب » كما انّ كلمة بقوله - بعده هذه الجملة - في النسخة مصحف « قوله » ، فلاحظ .