يدخلون العمل بالمصلحة من باب ما يسمّى عندهم السيرة العقلائية . وبناء العقلاء ، وهو في الوقت نفسه من المصالح المرسلة » « 1 » .
وحاصل كلامه : إنّه تدخل تحت حجّية المصلحة القواعد التالية :
1 . وجوب مقدّمة الواجب
2 . حرمة ضدّ الواجب .
3 . حجّية بناء العقلاء وسيرتهم .
4 . الأصل في المنافع الإباحة ، وفي المضارّ الحرمة .
فهي نفس العمل بالمصلحة مع أنّهم يدخلونها تحت « الدليل العقلي » .
يلاحظ عليه : أنّ اشتمال هذه القواعد على المصالح ودرء المفاسد غير كون المصلحة سبباً لتشريعها ومبدأً
هامش
( 1 ) الصفحة : 97 من المجلة المشار إليها .