الأزمنة والأمكنة ، ووقفالتشريع عن مسايرة تطوّرات الناس ومصالحهم ، وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس « 1 » .
وحاصل هذا الوجه ادَّعاء وجود النقص في التشريع الإسلامي لو اقتصر في مقام الاستنباط على الكتاب والسنّة ؛ لأنّ حاجات المجتمع إلى قوانين جديدة لازالت تتزايد كلّ يوم ، فإذا لم تكن هناك تشريعات تتلاءم مع هذه الحاجات لم تتحقّق مقاصد الشريعة .
ثم إنّ السبب لجعلهم المصالح مصادر للتشريع هو الأُمور التالية :
1 . إهمال العقل وعدم عدّه من مصادر التشريع في مجال التحسين والتقبيح العقليين .
2 . إقفال باب الاجتهاد في أواسط القرن السابع
هامش
( 1 ) علم أُصول الفقه ، لعبد الوهاب الخلّاف : 94