5 - التأمين بعد الفاتحة
انفردت الإمامية على لزوم ترك لفظة ( آمين ) بعد قراءة الفاتحة خلافاً لسائر المذاهب حيث ذهبوا إلى أنّها سنّة . « 1 » قال الشيخ الطوسي في « الخلاف » : قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سراً أو جهراً في آخر الحمد أو قبلها للإمام والمأموم على كل حال .
وقال أبو حامد الإسفرائيني : إن سبق الإمام المأمومين بقراءة الحمد لم يجز لهم أن يقولوا آمين ، فإن قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد . وبه قال بعض أصحاب الشافعي . « 2 » والدليل على أنّه ليس جزءاً من الصلاة ولا أمراً مستحباً ، هو الروايات البيانية الّتي تقدمت في مسألة القبض فإنّنا نلاحظ أنّ الروايات الّتي تبيّن كيفية صلاة النبي بأسرها خالية عن هذه اللفظة .
فقد جاء في رواية أبي حميد الساعدي : إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتّى يحاذي منكبيه ثم يكبّر حتّى يقرّ كلّ عضو منه في موضعه معتدلًا ، ثم
هامش
( 1 ) . الانتصار : 144 .
( 2 ) . الخلاف : 1 / 333 .