هذه الرواية بعض المسنونات والمكروهات مثل قوله : وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى . وكان ينهى عقبة الشيطان ، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع » ، فلو كان القبض سنّة مؤكدة أو مندوبة لذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ ليس استحبابه في نظر القائلين به بأقلّ من افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى .
وهذه الروايات البيانية الّتي اقتصرنا على الميسور أفضل دليل على عدم كون القبض سنّة مؤكدة .
4 . رواية القاضي أبو حنيفة النعمان المصري
روى القاضي أبو حنيفة النعمان التميمي المصري المغربي عن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا كنت قائماً في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى ، فإنّ ذلك تكفير أهل الكتاب ولكن أرسلهما إرسالًا فإنّه أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة » . « 1 »
5 . صفة صلاة النبي في رواية معاذ بن جبل
أخرج الطبراني عن عبد الرحمن بن غنم ، عن معاذ بن جبل قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في صلاته رفع يديه قبالة أذنيه ، فإذا كبّر أرسلهما ثمّ سكت ، وربما رأيته يضع يمينه على يساره . « 2 »
هامش
( 1 ) . دعائم الإسلام : 1 / 161 ، برقم 472 ، ط القاهرة .
( 2 ) . المعجم الكبير : 20 / 74 .