تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل المرشدين إلى الحق اليقين — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

2 - الزواج المؤقّت

إنّ الفقه الشيعيّ تَبَعاً للكتاب والسُّنة يُصَحّحُ نوعَينِ من الزَّواج : « الزواج الدائم » وهو لا يحتاج إلى توضيح . « والزواج المؤقَّت » أو المتعة وكيفيتها كالتالي : يجوز للرجل والمرأة بأن يقيما علاقة زوجيّة بينهما لمدّة معينة شريطة أن لا يكون هناك مانعٌ شرعي ( من نَسَبٍ أو رِضاعٍ ) في طريق زواجهما ، وذلك بَعد أن يُعيّنا مبلغاً من المال ، ثم إنّهما بعد انقضاء المدة ينفصلان من دون إجراء صيغة الطلاق . ولو نشأ من هذا الزواج ( المؤقَّت ) وَلد كان ولدُهما شرعاً وورثهما . وعلى المرأة - بعد انقضاء المُدّة - أن تعتدَّ عدةً شرعيّةً ، ولو كانت حاملًا وَجَبَ الاعتدادُ إلى أن يولَد الطفلُ ، ولا تتزوَّج في حالِ كونها في حبالة الرَّجُل ، وكذا في حالِ عدَّتها ، برجل آخر . إنّ الزواج المؤقَّت مثل الزَّواج الدائم ماهيةً وحقيقةً ، وأكثر الأحكام الثابتة للزواج الدائم ، ثابتة كذلك للنكاح المؤقَّت ، وغاية ما هناك من تفاوت مهّم بين هذين الزواجين هو أمران : 1 . تعيين المدة في النكاح المؤقت .