5 . الحلال المختلط بالحرام
إذا اختلط الحلال بالحرام على وجه لا يُعرف مقدار الحرام كما لا يُعرف صاحبه ، فلابد في تطهيره من دفع خُمُسه ، روى الحسن بن زياد عن أبي عبداللَّه [ الصادق ] عليه السلام قال : « إن رجلًا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي أصبت مالًا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإن اللَّه عزّوجل قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يُعْلَم » . « 1 »
6 . أرباح التجارات والصناعات والزراعات
ممّا يجب فيه الخمس ما زاد من أرباح التجارات والصناعات والزراعات بعد إخراج مؤونة السنة منها ، وهذا هو المسمّى بأرباح المكاسب ، وقد وردت الإشارة إليه في تعاليم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم التي أوصى بها الوافدين عليه من قبيلة عبد القيس .
وإليك ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذا الصدد :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .