تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس فريضة شرعية — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧

الخمس في كلام الإمام الصادق عليه السلام

1 . روى أبو بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام : « الخمس في ذلك » ، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً ، هل عليه الخمس ؟ فكتب : « أمّا ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم ، هوكسائر الضياع » « 1 » .

الخمس في كلام الإمام الكاظم عليه السلام

2 . روى سماعة ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس قال : « في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » « 2 » . 3 . روى حماد بن عيسى عن رجل ( من بعض أصحابنا ) عن العبد الصالح عليه السلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، ومن الملاحة . « 3 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 10 . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 .