الجناية في الحرم
الإمام الصادق عليه السلام في حديث : وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم ؛ لأنّه لم يرع للحرم حرمة « 1 » .
الإلحاد في الحرم
قوله تعالى :
« وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ »
« 2 »
.
قيل للصادق عليه السلام : إنّ سبُعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم إلّا ضربه ، فقال : انصبوا له واقتلوه فإنّه قد ألحد « 3 » .
لقطة الحرم
اللقطة إن كانت قيمتها درهماً أو أزيد وجب عليه تعريفها ، والفحص عن صاحبها ، فإن لم يظفر به ، فإن كانت لقطة الحرم تخيّر بين أمرين التصدّق بها مع الضمان كاللقطة في غير الحرم . أو إبقاؤها وحفظها لمالكها فلا ضمان عليه ، وليس له تملّكها ، وإن كانت لقطة غير الحرم تخيّر بين أمور ثلاثة : تملّكها والتصدّق بها مع الضمان فيها ، وابقاؤها أمانة بيده من غير ضمان « 4 » .
وفي اللمعة : ما كان منه في الحرم حَرمَ أخذه بنيّة التملّك مطلقاً قليلًا كان أم كثيراً لقوله تعالى :
« أَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً »
« 5 »
.
وقال الشارح ، وللأخبار الدالّة على النهي عنه مطلقاً ، وفي بعضها عن
هامش
( 1 ) البحار / ج 99 ص 74 .
( 2 ) الحج / 25 .
( 3 ) الوافي / ج 12 ص 85 .
( 4 ) التحرير / ج 2 ص 225 .
( 5 ) العنكبوت / 67 .