تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج والعمرة ومعرفة الحرمين الشريفين — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
الكاظم عليه السلام : لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ، ولو أنّ الناس تركوها لجاء صاحبها وأخذها . وذهب بعضهم إلى الكراهة مطلقاً استضعافاً لدليل التحريم ، امّا في الآية فمن حيث الدلالة ، واما في الخبر فمن جهة السند .

حصاة الحرم

ومن فضائل الحرم تحريم إخراج أحجاره وترابه إلى الحلّ سواء قل أو كثر « 1 » .

حشرات الحرم

الإمام الباقر عليه السلام قال : أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده اللَّه ، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يسمّي الفأرة ( الفويسقة ) وقال : إنّها توهي السقاء وتضرم البيت على أهله « 2 » . وفي منهاج الأحرام ص 259 : ان الأقوى عدم جواز قتل شيء من سباع الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك مع عدم ايذائهن في الحرم ، ويجوز قتل السباع إذا ارادته ، وسباع الطير مع ايذائهن حمام الحرم مثلًا ، بالإجماع والنصّ . وقال : يجوز قتل هوامّ الأرض في الحرم إذا ارادته ، وإذا لم ترده فالأحوط بل الأقوى عدم الجواز « 3 » . وقال : الأحوط للمحرم الاجتناب عن قتل كلّ دابّة وغيرها ممّا لا يسمى لصغره وحقارته ، ولا يطلق عليه الصيد لعدم امتناعه ، من هوامّ جسد الانسان أو الحيوان أو ما تولّد في غيرهما كالمتولّد في التمر والفواكه والمياه والأطعمة المنتنة ، وغير المتولّد كالذباب والبعوض والخنفساء والدود والدباء وجميع حيوانات الصغار « 4 » .
هامش
( 1 ) الجامع اللطيف ص 171 . ( 2 ) الوافي / ج 8 ص 126 « الايهاء » الخرق . ( 3 ) المصدر نفسه . ( 4 ) المصدر نفسه .