فائدة الاشتراط
قال المجلسي طاب ثراه عند التعرّض لحديث الاشتراط ( قال أو لم يقل ) :
أجمع علماؤنا وأكثر العامّة على أنّه يستحب لمن أراد الاحرام بالحج أو العمرة ، أن يشترط على ربّه عند عقد إحرامه أن يحلّه حيث حبسه واختلف في فائدته على أقوال .
أحدها : أنّ فائدته سقوط الهدي مع الاحصار والتحلل بمجرد النيّة .
ثانيها : ما ذكره المحقق من أنّ فائدته جواز التحلّل عند الاحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محلّه .
ثالثها : أنّ فائدته سقوط الحج في القابل عمّن فاته الموقفان ، ذكره الشيخ في التهذيب واستشكل فيه العلّامة .
رابعها : فائدته استحقاق الثواب بذكره في عقد الاحرام كما هو ظاهر هذا الخبر ( قال أو لم يقل ) .
وقال في المدارك : الذي يقتضيه النظر أنّ فائدته سقوط التربّص عن المحصر ، كما يستفاد من قوله : وحلّني حيث حبستني « 1 » . وسقوط الهدي عن المصدود بل لا يبعد سقوطه موضع الحصر أيضاً .
علة التلبية
الحلبي ، عن الإمام الصادق عليه السلام : سألته لم جعلت التلبية ؟ فقال : إنّ اللَّه - عزّ وجلّ - أوحى إلى إبراهيم « وأذّن في الناس بالحجّ يأتوك رجالًا » فنادى فأجيب من كلّ فجّ عميق يلبّون « 2 » .
سليمان بن جعفر ، عن الامام أبي الحسن عليه السلام سألته عن التلبية وعلّتها ، فقال :
هامش
( 1 ) المرآة / ج 17 ص 261 .
( 2 ) البحار / ج 99 ص 184 .